پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 9671

پدیدآورندگان:

ص۹۶۷۱
- بحار الأنوار جلد : 10 من صفحة 400 سطر 7 إلى صفحة 400 سطر 10 لأن الصادق عليه السلام قال : ( ( غسل الجنابة والحيض واحد ) ) وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة ، وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني ،