تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9664

مساهمون:

ص٩٦٦٤
- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 199 سطر 5 إلى صفحة 199 سطر 14 4 - العلل : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، وفإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير . بيان : قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين : الحواشي جمع حاشية ، وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للأدواة وجمعها مطاهر ، ويراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم . والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الأنف أيضا والمراد ههنا هو الأول ، والمعنى أنه يذهب البواسير .
فقه الطب — صفحة 9664 | مركز المعجم الفقهي