Skip to main content

فقه الطب — Page 9616

Contributors:

P.9616
- فقه السيد الخوئي جلد : 3 من صفحة 430 سطر 15 إلى صفحة 430 سطر 20 وقروح باطنية في أطراف المقعدة قد تنفجر وتسيل دمها في مقابل النواسير التي هي قروح خارجية حوالي المقعدة أو غيرها ، ودم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة بلا فرق في ذلك بين الداخلية والخارجية فإن المدار على صدق أن الرجل به جرح أو قرح ولا إشكال في صدق ذلك في البواسير حقيقة لصحة أن يقال أن للمبسور قرحة فلا وجه لتخصيص الجرح بالخارجي .
فقه الطب — Page 9616 | مركز المعجم الفقهي