- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 48 سطر 1 إلى صفحة 48 سطر 9 17 - محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم قال : تدع الصلاة قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال : قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم .
فقه الطب — صفحة 9533
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٥٣٣