- بحار الأنوار جلد : 100 من صفحة 364 سطر 14 إلى صفحة 364 سطر 16 18 - ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل
فقه الطب — صفحة 7618
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٦١٨