- مختصر المزني من صفحة 1 سطر 0 إلى صفحة 1 سطر 0 و ( قال الشافعي ) فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر به جائز ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب ( 1 ) لكراهية عمر عن ذلك وقوله : إنه يورث البرص
فقه الطب — صفحة 7211
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٢١١