- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 2 سطر 36 إلى صفحة 2 سطر 37 وتيمم قوله ويكره الطهارة الخ لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وعلل بأنه يورث البرص وكما يكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة والأكل والشرب ولا يشترط القصد إلى التسخين ولا بقاء السخونة ولا فرق في الآنية بين المنطبعة ؟ ؟ وغيرها
فقه الطب — صفحة 7128
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧١٢٨