- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 240 سطر 3 إلى صفحة 240 سطر 14 قال المفضل : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، بأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه
فقه الطب — صفحة 8438
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٤٣٨