تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 8351

مساهمون:

ص٨٣٥١
- تهذيب الأحكام جلد : 9 من صفحة 128 سطر 2 إلى صفحة 128 سطر 13 ( 553 ) 288 - عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال : وأكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه ،
فقه الطب — صفحة 8351 | مركز المعجم الفقهي