- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 164 سطر 20 إلى صفحة 164 سطر 25 ( 6 ) الاختصاص : 103 فيه : ( ( من رغبة فيما حرم عليهم ولا رهبة فيما أحل لهم ، وفيه : ( ( وأباحه لهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم ) ) وفيه : ( ( ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت ) ) وفيه ( ( فإنها لا يدنو منها أحد ولا يأكل إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت إلا فجأة ) ) وفيه : ( ( وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيىء الخلق ويورث الكلب والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه ) )
فقه الطب — صفحة 6788
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٧٨٨