- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 39 سطر 12 إلى صفحة 39 سطر 18 تنقيح وتوضيح : قال العلامة في المختلف قال الشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله ، وإن كانت مذكاة : الدم ، والفرث ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والعلبا ، والغدد وذات الأشاجع ، والحدق : والخرزة تكون في الدماغ ، وكذا قال ابن إدريس وزاد فيه المثانة ، وهو موضع البول ومحقنه ، وشيخنا المفيد ره قال : لا يؤكل من الأنعام والوحوش : الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد ، ولا يؤكل القضيب والأنثيان ، ولم يتعرض لغيرها
فقه الطب — صفحة 5946
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٩٤٦