تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5940

مساهمون:

ص٥٩٤٠
- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 163 سطر 9 إلى صفحة 167 سطر 5 2 - العلل والمجالس للصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ( 1 ) ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم ، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها فأحله لهم وأباحه وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال عليه السلام : أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه وأوهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة * ( هامش ص 163 ) * ( 1 ) ألفاظ الحديث من المجالس ، وأما هي في العلل فتختلف مع المجالس في بعض المواضع منها ههنا ففيه : محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابن جعفر عليه السلام قال : قلت له : لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير . . . . وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويورث الكلب وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة ، ثم لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه ، . . . العلل : عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام سواء . أقول : روى في العلل الخبر بالسند الأول وفيه عن بعض رجاله مكان : عن أبيه . الاختصاص : عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 6 ) . * ( هامش ص 164 ) * ( 1 ) . . . ( 6 ) الاختصاص : 103 فيه : ( ( من رغبة فيما حرم عليهم ولا رهبة فيما أحل لهم ، وفيه : ( ( وأباحه لهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم ) ) وفيه : ( ( ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت ) ) وفيه ( ( فإنها لا يدنو منها أحد ولا يأكل إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت إلا فجأة ) ) وفيه : ( ( وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه ) ) وفيه : ( ( في صورة شيء شبه الخنزير والقرد والدب وكان من الامساخ ) ) وفيه : يذهب بقوته ويهدم مروءته . العياشي : عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن هاشم عن محمد ين عيسى بن عبيد عن عمر بن عثمان عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 3 - العيون والعلل : عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن العباس عن القاسم بن ربيع ، وروى في العيون عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان قال : وحدثنا علي بن أحمد الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعلي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب رضي الله عنهم عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان ، وحدثنا علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ومحمد بن موسى البرقي عن علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : حرم الخنزير لأنه . . . وحرم الله عز وجل الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان ، ولأنه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه ، وحرم الطحال لما فيه من الدم ولأن علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجري مجراها في الفساد . بيان : قوله : ولما أراد الله ، أشار إلى العلة الدينية التي ذكرناها في الخبر الأول . 4 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا ما فيه من المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم . . . والدم يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة ، . . . 5 - العلل : عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان قال : كتب إليه الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل : إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك ، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت ، فكيف الدليل على أنه لم يحل ما يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان ، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد .
فقه الطب — صفحة 5940 | مركز المعجم الفقهي