- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 244 سطر 25 إلى صفحة 244 سطر والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذ اندفعا به كما اختاره ابن البراج لنا أن إباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر يستلزم إباحة كل ما حرم تناوله لأن تحريمها أفحش فإباحته يستلزم إباحة الأدون
فقه الطب — صفحة 5885
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٨٨٥