- بحار الأنوار جلد : 61 من صفحة 142 سطر 9 إلى صفحة 142 سطر 12 47 - المجازات : قال صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تسبوا الإبل فإنها رقوء الدم " وإنما المراد أنها إذا أعطيت في الديات كانت سببا لانقطاع الدماء المطلولة والثارات المطلوبة فشبه عليه السلام تلك الحال بالعرق العائذ والدم السائل الذي إذ ترك لج واستنثر الدم ، وإذا عولج انقطع ورقأ ، ويروى : فان فيها رقوء الدم .
فقه الطب — صفحة 5679
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٦٧٩