پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 5505

پدیدآورندگان:

ص۵۵۰۵
- المغني جلد : 7 من صفحة 606 سطر 7 إلى صفحة 606 سطر 11 ( فصل ) فأما الخصي فإن الخرقي ذكره في ترجمة الباب ولم يفرده بحكم فظاهر كلامه أنه ألحقه بغيره في أنه متى لم يصل إليها أجل ، وإن وصل إليها فلا خيار لها لأن الوطء ممكن والاستمتاع حاصل بوطئه وقد قبل أن وطأه أكثر من وطء غيره لأنه لا يزول فيفتر بالإنزال وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا في ذلك فيما مضى ، ولا فرق بين من قطعت خصيتاه والموجور وهو الذي رضت خصيتاه والمسلول الذي سلت خصيتاه فإن الحكم في الجميع واحد فإنه لا ينزل ولا يولد له
فقه الطب — صفحه 5505 | مركز المعجم الفقهي