Skip to main content

فقه الطب — Page 5480

Contributors:

P.5480
- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 305 سطر 1 إلى صفحة 305 سطر 3 وفي الخصيتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة .