- المقنع والهداية جلد : 2 من صفحة 77 سطر 17 إلى صفحة 78 سطر 2 129 - باب الديات كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة ، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين ، فإن الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف درهم لأن السفلى تمسك الماء ، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ، ودية اليسرى ثلثا الدية ، لأن اليسرى منها الولد .
فقه الطب — صفحة 5464
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٦٤