- من لا يحضره الفقيه جلد : 4 من صفحة 152 سطر 1 إلى صفحة 152 سطر 5 باب ( دية البيضتين ) 5337 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ) ) .
فقه الطب — صفحة 5459
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤٥٩