- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 95 سطر 34 إلى صفحة 95 سطر 36 يجوز لبس الحرير للقمل وصاحب الحكة والمرض إذا كان ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لما شكو إليه القمل وبه قال أحمد في رواية وفي أخرى بالمنع وبه قال مالك للعموم والرخصة مختصة بهما وهو خطا لأن ما ثبت رخصة في حق أصحابي ثبت في غيره لقوله صلى الله عليه وآله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
فقه الطب — صفحة 5418
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٤١٨