تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5325

مساهمون:

ص٥٣٢٥
- فقه السيد الخميني جلد : 2 من صفحة 61 سطر 23 إلى صفحة 62 سطر 5 فإن طائفة منها وردت فيما كان الغسل ضرريا كصحيحة محمد بن سكين عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( قال : قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ألا سألوا ، ألا يمموه ؟ إن شفاء العي السؤال ) ) وقريب منها مرسلة ابن أبي عمير ورواية الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال ) )