- جواهر الكلام جلد : 5 من صفحة 266 سطر 15 إلى صفحة 267 سطر 3 ( جاز له التيمم ) * كما في المبسوط والخلاف والقواعد وغيرها ، بل لا أعرف فيه خلافا ، لصدق عدم الوجدان بعدم التمكن من الاستعمال لتمام الطهارة ، وتناول أدلة المرض من الآية وغيرها ، ولإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسلي ابن أبي عمير " يتيمم المجدور والكسير إذ أصابتهما جنابة " بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم : " قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال " - طهارة الشيخ من صفحة 145 سطر 32 إلى صفحة 145 سطر 34 ( ومنها ) حسنة ابن أبي عمير محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا يتمموه إن شفاء العي السؤال
فقه الطب — صفحة 5320
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٣٢٠