پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 5218

پدیدآورندگان:

ص۵۲۱۸
- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 301 سطر 13 إلى صفحة 301 سطر 14 ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية ، صدق مع القسامة لتعذر البينة . وفي رواية يضرب لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب .