- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 301 سطر 13 إلى صفحة 301 سطر 14 ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية ، صدق مع القسامة لتعذر البينة . وفي رواية يضرب لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب .
فقه الطب — صفحة 5218
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٢١٨