پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 6669

پدیدآورندگان:

ص۶۶۶۹
- بحار الأنوار جلد : 78 من صفحة 131 سطر 23 إلى صفحة 132 سطر 10 * ( هامش ) * ( 3 ) بل الظاهر لا ينعقد بملاحظة لفظ المرض وإنما ينعقد بعد ملاحظة القرائن ، والقرينة هنا قائمة على أن المراد المرض الذي يضر به استعمال الماء لتناسب الحكم والموضوع ، حتى أن في المحدث بالحدث الأصغر يراد بمرضه ما يضر به استعمال الماء لغسل الوجه واليدين فقط سواء كان هو الصداع أو وجع الضرس أو الحمى أو كان هوشين الوجه واليدين وتشويه خلقها وجلدها بالكزة ونحوها ،
فقه الطب — صفحه 6669 | مركز المعجم الفقهي