تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 6430

مساهمون:

ص٦٤٣٠
- وسائل الشيعة جلد : 17 من صفحة 337 سطر 3 إلى صفحة 337 سطر 6 ( 32250 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه وغير ذلك .
فقه الطب — صفحة 6430 | مركز المعجم الفقهي