پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 6415

پدیدآورندگان:

ص۶۴۱۵
- وسائل الشيعة جلد : 4 من صفحة 268 سطر 1 إلى صفحة 268 سطر 3 2 - وعن إبراهيم بن ميمون ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه