- بحار الأنوار جلد : 100 من صفحة 280 سطر 4 إلى صفحة 280 سطر 14 ( والحد الذي يجوز فيه الجماع ، وساير أحكامه ) الآيات : الاسرى : وشاركهم في الأموال والأولاد . 1 - ع ، لي : الطالقاني ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني ، عن إسماعيل بن حاتم ، عن أحمد بن صالح بن سعيد ، عن عمرو بن حفص ، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس ، و [ اغسل ] رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار . ثم قال : يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها . وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه
فقه الطب — صفحة 6385
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣٨٥