- مستمسك العروة جلد : 3 من صفحة 68 سطر 1 إلى صفحة 68 سطر 12 ( السابع ) : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام ( 2 ) . . . . ] . . . ( 2 ) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله : " وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " .
فقه الطب — صفحة 6332
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣٣٢