- جواهر الكلام جلد : 29 من صفحة 54 سطر 1 إلى صفحة 58 سطر 5 ( الثاني ) من آداب الخلوة : ( يكره الجماع في أوقات ثمانية ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ) . . . ( وفي المحاق ) مثلثا : وهو ليلتان أو ثلاث آخر الشهر حذرا من الإسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه خصوصا آخر ليلة منها التي يجتمع فيها كراهتان . . . ( وفي أول ليلة من كل شهر ) حذرا من الإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام خصوصا ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ، ولا يلد إلا كبير السن ( إلا في ) الليلة الأولى من ( شهر رمضان ) فلا كراهة ، بل تستحب إعدادا للصيام وإجراء السنة الإباحة ، وفي المرسل قال علي عليه السلام : يستحب للرجل أن يأتي أهله ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : أحل - إلى آخرها - والرفث المجامعة . ( وفي ليلة النصف ) من كل شهر ، للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام وخصوصا نصف شعبان ، فإن الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة في وجهه ( والسفر إذا لم يكن معه ماء ) ل ( يغتسل به ) إلا أن يخاف على نفسه كما في الخبر وفي آخر " يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم " . ( وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ) والحمراء ( والزلزلة ) لما عرفت ، بل عن سلار وابن سعيد وكل آية مخوفة ، وربما أومأ إليه الخبر السابق . ( والجماع وهو عريان ) الذي هو ممن فعل الحمار ، وتخرج الملائكة من بينهما ويكون الولد جلادا . ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ) خوفا من جنون الولد وفي المتن ومحكي النهاية والمهذب والوسيلة وغيرها ( أو الوضوء ) أي وضوء الصلاة . . . وعن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام " الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون " والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح .
فقه الطب — صفحة 6326
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣٢٦