- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 71 سطر 35 إلى صفحة 72 سطر 2 ففي الوصية يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها وعن مولانا الصادق عليه السلام يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وآخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء للنبوي يكره ؟ تغشي ؟ الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة كما هنا وفي القواعد واللمعة وعن يه وب والوسيلة ودليله غير واضح ولذا اقتصر الحلي على الغسل وهو أحوط وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل للأصول وفعل النبي صلى الله عليه وآله مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام والقياس حرام ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا عليه السلام بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل تورث الولد الجنون للاحتمال فتح العين دون ضمها فغايته استحباب غسل الفرج ونفي عنه الخلاف في ط لكن مع ضمن وضوء الصلاة
فقه الطب — صفحة 6314
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣١٤