- مشارق الشموس من صفحة 38 سطر 17 إلى صفحة 38 سطر 19 ( وجماع المحتلم ) يدل عليه ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقيه في باب الأوقات التي يكره فيها الجماع قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه والحكم مختص بالمحتلم فلا يكره الجماع بعد الجماع بدون الوضوء
فقه الطب — صفحة 6297
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٢٩٧