- تحرير الأحكام جلد : 2 من صفحة 4 سطر 14 إلى صفحة 4 سطر 19 / ح / يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد وكذا في أول الشهر ووسطه وآخره قال الصادق عليه السلام من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فإن تم أوشك أن يكون مجنونا واستثنى عن ذلك أول شهر رمضان . . . وقال الصادق عليه السلام يكره الجنابة حين يصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء وكذا يكره وقت الزوال وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به والجماع وهو عريان وعقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد
فقه الطب — صفحة 6282
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٢٨٢