تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4378

مساهمون:

ص٤٣٧٨
- المكاسب من صفحة 3 سطر 8 إلى صفحة 3 سطر 13 الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح فع إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم لا بأس وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس وكذلك بول الإبل والغنم لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وأبن سعيد في النزهة ، قال في النهاية وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به انتهى . أقول بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا تسوغ البيع كما عرفت .