تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4373

مساهمون:

ص٤٣٧٣
- جواهر الكلام جلد : 22 من صفحة 21 سطر 19 إلى صفحة 22 سطر 6 بل صرح المرتضى بجواز شربها اختيارا ، مدعيا عليه الإجماع مضافا إلى الأصل ، وعموم الكتاب والسنة وقول النبي صلى الله عليه وآله ( ( لا بأس ببول ما أكل لحمه ) ) والموثق عن الصادق عليه السلام ( ( كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ) ) بل والموثق الأخر عنه أيضا ( ( سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم ) ) وخبر سماعة ( ( سألت أبا عبد الله عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال : نعم لا بأس به ) ) ،