پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3551

پدیدآورندگان:

ص۳۵۵۱
- المجموع جلد : 2 من صفحة 275 سطر 20 إلى صفحة 275 سطر 21 وقول القائل الآخر ان غسل الجنب منصوص عليه في القرآن [ كونه بحيث يرخص بنفسه وبين أن يخبره طبيب حاذق بشرط كونه مسلما بالغا عدلا