- المجموع جلد : 9 من صفحة 58 سطر 7 إلى صفحة 58 سطر قال المصنف رحمه الله * * ( ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن كسب الحجام فقال " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه " ويكره للحر أن يكتسب بالحجامة وغيرها من الصنائع الدنيئة كالكنس والذب والدبغ لأنها مكاسب دنيئة فينزه الحر منها ولا يكره للعبد لأن العبد أدنى فم يكره له وبالله التوفيق ) * * ( الشرح ) * حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم واسم أبي العالية رفيع - بضم الراء وفتح الفاء - قال أصحابنا كسب الحجام حلال ليس بحرام * هذا هو الذاهب والمعروف والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا أنه حرام على الأحرار ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب ( والصواب ) الأول قال أصحابنا ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ويكره أكله للحر سواء كسبه حر أم عبد ولكراهته معنيان ( أحدهما ) مخالطة النجاسة ( والثاني ) دناءته فعلى الثاني يكره كسب الحلاق ونحوه وعلى الأول يكره كسب الكناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور وفي كسب الفاصد وجهان ( أصحهما ) لا يكره وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ( والثاني ) يكره كراهة تنزيه
فقه الطب — صفحة 4273
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٧٣