- الإستبصار جلد : 3 من صفحة 58 سطر 10 إلى صفحة 60 سطر 8 [ 34 باب كسب الحجام ] [ 190 ] 1 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . [ 191 ] 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال : وما هو ؟ قال حجام قال : كل من كسبك يا بن أخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه قال : جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا . [ 192 ] 3 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ، ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أين الدم ؟ قال شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد . [ 193 ] 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك . [ 194 ] 5 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به قلت : أجر التيوس ؟ قال : إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس . [ 195 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر . فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل ، ويزيد ذلك بيانا : [ 196 ] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام ؟ فقال : ألك ناضح ؟ فقال له : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله . [ 197 ] 8 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : له هل لك ناضح ؟ قال : نعم : فاعلفه ناضحك . فالوجه في كراهية ذلك ما تضمنه الخبر الأول من تعيير الناس بعضهم بعضا بذلك وإن لم يكن محظورا .
فقه الطب — صفحة 4206
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٠٦