پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4169

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶۹
- السرائر جلد : 3 من صفحة 446 سطر 21 إلى صفحة 447 سطر 1 والمرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا ، فشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها الحد للزنا ، وعزرها الامام على جنايتها بسقوط الحمل ، حسب ما يراه .