پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4168

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶۸
- السرائر جلد : 3 من صفحة 418 سطر 9 إلى صفحة 418 سطر 10 والمرأة إذا شربت دواء لتلقى ما في بطنها ، ثم القت ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها ،
فقه الطب — صفحه 4168 | مركز المعجم الفقهي