- جواهر الكلام جلد : 41 من صفحة 177 سطر 10 إلى صفحة 177 سطر 13 وصحيح الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن شهادة القابلة وحدها في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " .
فقه الطب — صفحة 4091
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠٩١