- الحدائق الناضرة جلد : 3 من صفحة 477 سطر 13 إلى صفحة 477 سطر 14 واما لو مات الولد في بطنها وهي حية أدخلت القابلة أو غيرها ممن يحسن ذلك يدها في فرج المرأة وقطعت الولد وأخرجته قطعة قطعة ،
فقه الطب — صفحة 4074
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠٧٤
مساهمون: مركز المعجم الفقهي