- جامع المقاصد جلد : 12 من صفحة 202 سطر 3 إلى صفحة 202 سطر 6 وذهب بعض الشافعية إلى تعلق التحريم بلبن الرجل ، وبعض الآخر إلى أن لبن الخنثى يعرض على القوابل ، فان قلن مثل هذا اللبن لا يكون إلا للنساء لغزارته حكم بانوثيته ، وكل ذلك غير معتد به عندنا
فقه الطب — صفحة 4055
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠٥٥