پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4042

پدیدآورندگان:

ص۴۰۴۲
- إيضاح الفوائد جلد : 2 من صفحة 634 سطر 14 إلى صفحة 634 سطر 15 وقد نص ابن إدريس عليه فإنه قال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشهادة العدالة في استهلال الصبى في ربع ميراثه بغير يمين