- إيضاح الفوائد جلد : 2 من صفحة 634 سطر 14 إلى صفحة 634 سطر 15 وقد نص ابن إدريس عليه فإنه قال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشهادة العدالة في استهلال الصبى في ربع ميراثه بغير يمين
فقه الطب — صفحة 4042
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٠٤٢
مساهمون: مركز المعجم الفقهي