Skip to main content

فقه الطب — Page 3997

Contributors:

P.3997
- المبسوط جلد : 1 من صفحة 180 سطر 24 إلى صفحة 181 سطر 2 فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبى وأخرجته قطعة قطعة ، وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك .
فقه الطب — Page 3997 | مركز المعجم الفقهي