پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3508

پدیدآورندگان:

ص۳۵۰۸
- المغني جلد : 6 من صفحة 69 سطر 18 إلى صفحة 69 سطر 21 ( فصل ) ويجوز أن يستأجر كحالا ليكحل عينه لأنه عمل جائز ويمكن تسليمه ويقدر على ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله في كل يوم مرة أو مرتين فإن قدرها بالبرء فقال القضي لا يجوز لأنه غير معلوم ، وقال ابن أبي موسى لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء ، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء ،
فقه الطب — صفحه 3508 | مركز المعجم الفقهي