- المحلى جلد : 1 من صفحة 177 سطر 8 إلى صفحة 177 سطر 10 روى تحريم الحرير عمر وابنه وابن الزبير وأبو موسى وغيرهم ، ثم صح يقينا أنه عليه السلام أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل والوجع ، فسقط كل ما تعلقوا به
فقه الطب — صفحة 3731
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٧٣١