پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3484

پدیدآورندگان:

ص۳۴۸۴
- جامع المدارك جلد : 7 من صفحة 238 سطر 1 إلى صفحة 238 سطر 5 لا يقال : لا تصل النوبة إلى ما ذكر لأن القتل ليس عمديا لعدم الالتفات ولا شبه عمد لعدم الالتفات فتنحصر في الخطأ لأن لزوم الدية ليس منحصرا فيما ذكر ألا ترى أن الحافر ضامن للدية مع أنه كثيرا لا يلتفت إلى ترتب فعله ، والطبيب ضامن مع أنه كثيرا يتخيل صحة المريض بفعله