- مبسوط السرخسي جلد : 2 من صفحة 41 سطر 7 إلى صفحة 41 سطر 10 وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يرخص للعجائز في حضور الصلوات كلها وفي الكسوف والاستسقاء لأنه ليس في خروج العجائز فتنة والناس قل ما يرغبون فيهم وقد كن يخرجن إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين المرضى ويسقين الماء
فقه الطب — صفحة 3648
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٦٤٨