- بحار الأنوار جلد : 78 من صفحة 8 سطر 14 إلى صفحة 8 سطر 19 إلى أن قال : فما علة غسل الجنابة ، وإنما أتى الحلال ، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال عليه السلام : إن الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ، ليختبرهم بها .
فقه الطب — صفحة 4973
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٩٧٣